الإسلام > فتاوى > زكاه > إذا أفاد المكلف أن ماشيته لا تسوم وإنما ينفق عليها في أحواشها أغلب ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المعلوفة من الماشية كل الحول أو أكثره لا تجب فيها الزكاة،
وإن دفعها كان متبرعا فتؤخذ منه،
إلا إذا علم أنه يقصد بدفعها التلبيس والحصول على مطامع دنيوية فلا يجوز أخذها منه؛
لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان،
وإن كان صاحب الأغنام يقصد الاتجار بقيمتها فإنها تزكى زكاة عروض التجارة،
بأن تقوم عند الحول ويخرج ربع عشر قيمتها.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.