الإسلام > فتاوى > زكاه > إذا كان ثمن ما لدي من أراض ونقود توازي وتماثل قيمة دين الشقة المشار …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الزكاة تجب عليك في الأراضي المعدة للتجارة،
وما لديك من النقود إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول،
ولا يمنع وجوب الزكاة ما عليك من الدين للدولة قيمة للشقة.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.