الإسلام > فتاوى > زكاه > اطلعنا على الطلب المقدم من السيد - محمد خالد محى الدين من حمص بالإقل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
كلمة عائلة تطلق عرفا الآن على من يجتمع معهم الشخص فى نسب واحد من جهة أبيه وأجداده وإن علوا وعلى أولاده لصلبه وأولاد بنيه وإن سفلوا،
وهى مرادفة لكلمتى آل أو أهل البيت فى اصطلاح الفقهاء - وقد عرف الفقهاء الآل وأهل البيت بأنهم هم الذين يناسبوه إلى جده الكبر من قبل أبيه فكل من كان يناسبه من قبل أبيه إلى أقصى أب له فى الإسلام فهم آله وأهل بيته وتشمل الوالد والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا،
والمراد بالأقرب فى اصطلاح الفقهاء أقرب الناس التصاقا بالشخص من جهة الرحم لا من جهة الإرث أو العصوبة فأصوله وفروعه أقرب إليه رحما ممن تفرع من أصول والده وأجداده،
وعلى ذلك يكون ابن لابن (الحفيد) أقرب للشخص من أخيه لأب لأن من تفرع منه أقرب إليه ممن تفرع من أبيه لما ذكرنا.
وبهذا علم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.