الإسلام > فتاوى > زكاه > السائل: أ. ح. من مصر، يقول: رجل أنشأ مستودعًا للبوتوجاز، فاشترى أناب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الشيء المعدّ للاستعمال ليس فيه زكاة،
أنابيب أو غيره،
إن كان معدًّا للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة،
أمّا ما كان معدًّا للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها،
فإنه يزكى إذا تم الحول،
تزكى القيمة إذا تم الحول،
ويعرف الحول بتحديده بشهر معين،
رمضان أو غيره،
حينما وصل إليه المال،
فتمام الحول هو الشهر الذي حصل فيه المال،
واجتمع لديه
المال فيه،
من إرث أو هبة،
أو غير ذلك من وجوه التملك،
فإذا ملك في رمضان صار حوله رمضان،
وإذا ملك المال في رجب صار الحول رجبًا،
وهكذا،
والقاعدة أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى،
وما كان من الأدوات التي تستعمل في المحل فإنها لا تزكى.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.