الإسلام > فتاوى > زكاه > السائل يعمل إماما ومؤذنا بالمسجد العتيق بلدة سيوة وإن هذا المسجد له …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المقرر فقها أن الأشجار المزروعة في فناء الدار أو المحيطة بها ولو كانت بستانا لا تجب فيها الزكاة شرعا لأنها تبع للدار ولا زكاة في الدار وقد جاء في كتاب رد المحتار على الدر المختار للعلامة ابن عابدين ما نصه وكذلك ثمر بستان الدار لأنه تابع لهما كما في قاضيخان قهستاني وعلى ذلك فإذا كان النخل وشجر الزيتون في الحادثة موضوع
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.