الإسلام > فتاوى > زكاه > هل يصح للرجل أن يوقف لأحد أولاده لمقابل زواجته لكونه زوج إخوانه الكبار
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يصح الوقف لأجل الزواج،
وإنما يوصي لمن لم يزوجه وصية إن كان الوالد قد زوج البعض من الأولاد دون البعض.
[جواز تحرير الوقف إذا كان فيه ظلم أو لمصلحة الوقف]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.