هل يصح للرجل أن يوقف لأحد أولاده لمقابل زواجته لكونه زوج إخوانه الكبار

الإسلام > فتاوى > زكاه > هل يصح للرجل أن يوقف لأحد أولاده لمقابل زواجته لكونه زوج إخوانه الكبار

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يصح للرجل أن يوقف لأحد أولاده لمقابل زواجته لكو…»

لا يصح الوقف لأجل الزواج،
وإنما يوصي لمن لم يزوجه وصية إن كان الوالد قد زوج البعض من الأولاد دون البعض.

[جواز تحرير الوقف إذا كان فيه ظلم أو لمصلحة الوقف]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 235 · الباب الرابع عشر: الوقف > بطلان كل وقف فيه حيلة على الأناث

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يصح للرجل أن يوقف لأحد أولاده لمقابل زواجته لكو…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله