الإسلام > فتاوى > زكاه > السائلة الأخت أ. ع. ق. تقول: سماحة الشيخ، أنا امرأة أرملة، وعندي سبع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم،
تجب فيها الزكاة،
في كل ألف خمسٌ وعشرون: ربع العشر،
سواء لكِ أو لأولادك،
أو لكما جميعًا،
هكذا أوجب الله،
قال تعالى:
{وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}
. أموال الأيتام تؤدى زكاتها،
على ولي اليتيم أن يؤدي الزكاة عن اليتيم وعن اليتيمة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.