الإسلام > فتاوى > زكاه > من السيد / صالح غالب بطلبه المتضمن أن المرحوم السيد عمر مكرم نقيب ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بالاطلاع على حجتى الوقفين المذكورين لم نجد فيهما نصا يدل على الصرف على تعمير مسجد الواقف المعروف باسمه ببندر أسيوط وإنما فيهما نصوص بالصرف على مصالح هذا المسجد من فرش وإنارة إقامة الشعائر وأن المنصوص عليه فقها وهو الراجح أنه لا يجوز صرف الموقوف على مصالح المسجد المذكورة فى تعميره وترميمه لأنهما جهتان مختلفتان - وحينئذ فلا يجوز للحارس على هذين الوقفين تعمير المسجد المذكور من ريعهما بمقتضى شروط الواقف.
لكننا نرى أنه يجب فى هذه الحالة تطبيق القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ الخاص بالنظر على الوقاف الخيرية وتعديل مصرفها على جهات البر محافظة على بقاء هذا المسجد عامرا تؤدى فيه الشعائر الدينية - ومن هذا يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.