الفتوى رقم (٢٠٩٩٧) س: إنني من هواة جمع العملات، سواء القديم أو الجديد، فهل هذه العملات التي قد جمعتها عليها زكاة أم لا

الإسلام > فتاوى > زكاه > الفتوى رقم (٢٠٩٩٧) س: إنني من هواة جمع العملات، سواء القديم أو الجدي…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «الفتوى رقم (٢٠٩٩٧) س: إنني من هواة جمع العملات، سو…»

ج: العملات التي لم يلغ التعامل بها،
أي: لا تزال تستعمل نقودا – فهذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابا في نفسها أو بضمها إلى غيرها من النقد وعروض التجارة وحال على الجميع الحول بأن يخرج منها ربع العشر.

أما العملات التي ألغي التعامل بها فهذه إن كانت من الذهب أو الفضة وبلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة على أنها ذهب أو فضة،
وإن كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للبيع وبلغت قيمتها النصاب،
فإنها تزكى زكاة العروض.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · المجلد الثامن (الزكاة)، ص 213 · كتاب الزكاة > زكاة النقدين > الزكاة على العملات القديمة أو الجديدة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«الفتوى رقم (٢٠٩٩٧) س: إنني من هواة جمع العملات، سو…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.5 / 29.5
الإضاءة 41%
البدر بعد 8 يوم
لا إله إلا الله