المستمع م. ش. إ. من أبها، بعث يسأل عن السيارة الخاصة، هل يؤدي عنها زكاة؟ وعن سيارة الأجرة أيضًا، جزاكم الله خيرًا

الإسلام > فتاوى > زكاه > المستمع م. ش. إ. من أبها، بعث يسأل عن السيارة الخاصة، هل يؤدي عنها ز…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «المستمع م. ش. إ. من أبها، بعث يسأل عن السيارة الخا…»

السيارة الخاصة للاستعمال،
وسيارات الأجرة ليس فيهن زكاة،

لكن الأجرة إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النِّصاب يزكِّيها صاحبها إذا صار عنده دراهم كسبها من السيارة،
فحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب،
مثل خمسين ريالاً فأكثر،
أو ما يعادلها،
يزكِّيها،
أمّا نفس السيارة،
جرم السيارة ليس فيه زكاة؛
لأنه ليس معدًّا للبيع،
بل معد للاستعمال،
والزكاة إنما تجب في العروض المعدة للتجارة للبيع،
فإذا أعد السيارة للبيع وجبت فيها الزكاة،
وهكذا إذا أعد البيت أو الأرض للبيع وجبت فيها الزكاة،
أمّا إذا كان البيت معدًّا للإيجار،
والسيارة للإيجار فلا زكاة فيها،
لكن الأجرة إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب زكيت.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 261 · كتاب الزكاة > بيان ما يلزم من الزكاة فيمن يمتلك عددا من السيارات

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«المستمع م. ش. إ. من أبها، بعث يسأل عن السيارة الخا…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله