الإسلام > فتاوى > زكاه > أنا رجل تاجر، وبضاعتي قطع متفاوتة، وإذا دارت السنة قدرت الموجودات ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ما تفعله من تقويمك السلع التجارية عند تمام الحول هو الواجب عليك،
فعليك أن تقوم السلع بما تساوي عند تمام الحول،
دون نظر إلى قيمتها التي اشتريتها به،
ويخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها عند تمام الحول،
وما أخرجت من زيادة عن ذلك فهو من باب صدقة التطوع،
ولك فيه أجر،
وإن تركت إخراجه فلا إثم عليك.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.