الإسلام > فتاوى > زكاه > إنسان عنده ابن، أو أم، أو أخت -مِن الذين يلزمه نفقتهم- ويريد أن يخرج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
كل من تلزمه نفقته لا يجوز أن يَدْفع زكاته إليهم من أجل النفقة،
أما لو كان في قضاء دَين فلا بأس،
فإذا فرضنا أن الوالد عليه دَين وأردتَ أن تقضي دَينه من زكاتك وهو لا يستطيع قضاءه فلا حرج،
وكذلك الأم،
وكذلك الابن،
أما إذا كنت تعطيه من زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوز؛
لأنك بهذا تُوَفِّر مالك،
والنفقة تجب للوالدين: الأم،
والأب،
وللأبناء: الابن،
والبنت؛
ولكل من ترثه أنت لو مات،
أي: كل من ترثه لو مات فعليك نفقته؛
لقول الله تعالى:
{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}
[البقرة:٢٣٣] فأوجب الله على الوارث أجرة الرضاع؛
لأن الرضاع بمنزلة النفقة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.