الإسلام > فتاوى > زكاه > أولاً: يا شيخ! نحن نحبك في الله. ثانياً: أنا بعتُ لشخص سيارة، وبَقِي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أولاً: أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
ثانياً: لا.
فالدين الذي على معسر ليس فيه زكاة،
إلا إذا قبضتَه فإنك تزكيه سنة واحدة،
والآن ما دمتَ لا تعرف أين ذهب الرجل،
فليس عليك زكاة.
ونختم هذه الجلسة بأن نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح،
وأن يجعلنا وإياكم ممن تحقق فيهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (مَن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهَّل الله به طريقاً إلى الجنة) .
والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد،
وعلى آله وصحبه أجمعين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.