الإسلام > فتاوى > زكاه > بالنسبة للذهب الذي يُلبس هل عليه زكاة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الذهب الذي يُلبس عليه الزكاة على القول الراجح؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صُفِّحت صفائح من نار،
وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره) فإن قوله: (ما من صاحب ذهب أو فضة) عام يشمل الحلي وغيره.
ولما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب،
قال: أتؤدين زكاة هذا؟
قالت: لا،
قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار،
فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم) .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.