بالنسبة للزكاة المالية أو العينية، أو كل ما وجبت فيه الزكاة مما لا شك فيه أنه تزكى، تجب كلما دار عليها الحول، وهل يتعيّن على المزكّي أن يخرج الزكاة في وقت أو في يوم معين يكون له الأفضلية من أيام السنة، أو أشهر السنة مثل شهر رمضان مثلاً

الإسلام > فتاوى > زكاه > بالنسبة للزكاة المالية أو العينية، أو كل ما وجبت فيه الزكاة مما لا ش…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالنسبة للزكاة المالية أو العينية، أو كل ما وجبت ف…»

الواجب إخراج الزكاة حين يتم الحول في أي وقت،
والبدار بها حين يتم الحول،
هذا هو الواجب،
والتأخير اليسير يعفى عنه،
فإذا تمّ الحول في آخر شعبان،
وأخرجها في رمضان،
الأمر في هذا واسع إن شاء الله في الأيام اليسيرة،
وإلا البدار بإخراجها؛
لأنها وجبت عليه،

فالتأخير قد يعرض الرجل إلى أخطار،
قد يموت ولا يخرجها الورثة،
وقد يذهب المال،
إلى غير ذلك.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 292 · كتاب الزكاة > حكم إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالنسبة للزكاة المالية أو العينية، أو كل ما وجبت ف…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 42%
البدر بعد 8 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل