هل يجوز تسديد هذا المبلغ لهذا التاجر بما يرد للصندوق من الزكاة التي تجمع من المحسنين لهذا الغرض؛ لأن الصندوق غارم

الإسلام > فتاوى > زكاه > هل يجوز تسديد هذا المبلغ لهذا التاجر بما يرد للصندوق من الزكاة التي …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز تسديد هذا المبلغ لهذا التاجر بما يرد للصند…»

نأمل من فضيلتكم إجابتنا مشكورين على هذا الاستفسار وجزاكم الله خيرا.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب عليكم صرف الزكاة في مصارفها الشرعية التي حصر الله سبحانه صرفها فيها،

وهي المصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى:

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}

… الآية،
ولا يجوز صرف شيء منها في المشروع الذي ذكرتم؛
لأنه ليس من المصارف المذكورة في الآية،
وإنما هو من المصارف الخيرية التي تمول بالتبرعات والصدقات.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · المجلد الثامن (الزكاة)، ص 405 · كتاب الزكاة > أهل الزكاة > تسديد ديون الصندوق من الزكاة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز تسديد هذا المبلغ لهذا التاجر بما يرد للصند…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.4 / 29.5
الإضاءة 39%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله