الإسلام > فتاوى > زكاه > تقول هذه السائلة: اشتريت ذهبًا يبلغ النّصاب في شهر صفر، ثم اشتريت ذه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الصواب ن الحليّ فيها الزكاة،
هذا هو الراجح،
فالذي اشتريته في صفر زكِّيه إذا جاء صفر،
والذي في رمضان إذا جاء رمضان،
كلّ واحد إذا حال عليه الحول،
إذا كان نصابًا،
والنصاب أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه،
عشرون مثقالاً من الذهب،
فإذا بلغ النّصاب زكِّيه،
ويضم إليه الذي ملكتِ في رمضان،
يزكّى إذا جاء رمضان.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.