تقول السائلة: أملك بعض الحلي من الذهب، ومنها طقم ذهب، ولكنه يحتوي على فصوص كثيرة ليست ذهبًا، فهل أخرج زكاة على وزن الطقم كله، أم على وزن الذهب فقط من غير الفصوص، وإذا كان الذّهب من عيار ثمانية عشر فكيف أخرج زكاته

الإسلام > فتاوى > زكاه > تقول السائلة: أملك بعض الحلي من الذهب، ومنها طقم ذهب، ولكنه يحتوي عل…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «تقول السائلة: أملك بعض الحلي من الذهب، ومنها طقم ذ…»

عليك إخراج الزكاة عن الذهب فقط،
بما يساوي صرفه في السوق،
تخرجين الزكاة عن الذهب فقط،
أمَّا الفصوص والماس،
فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال،
فإذا كان الذهب يبلغ النصاب من عيار ثمانية عشر أو أكثر فإنه يزكى،
والنصاب عشرون مثقالاً،
اثنان وتسعون

غرامًا من الذهب،
ومقداره بالجنيه السعودي،
أحد عشر جنيهًا سعوديًّا،
أمَّا إذا كان أقل فلا زكاة فيه.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 196 · كتاب الزكاة > حكم إخراج الزكاة من الأطقم المحتوية على الماس

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«تقول السائلة: أملك بعض الحلي من الذهب، ومنها طقم ذ…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 42%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله