ما حكم دفع الزكاة إلى والدتي ووالدي، وأخي وأختي

الإسلام > فتاوى > زكاه > ما حكم دفع الزكاة إلى والدتي ووالدي، وأخي وأختي

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما حكم دفع الزكاة إلى والدتي ووالدي، وأخي وأختي»

دفع الزكاة للوالدين وللأولاد لا يجزئ عند جمهور أهل العلم،
بل حكاه بعضهم إجماعًا لأهل العلم،
أما دفعها للأخ أو الأخت،
أو العم أو العمة،
أو الأخوات،
أو بقية الأقارب فلا بأس إذا كانوا فقراء،
إذا كانوا من أهل الزكاة،
أمّا الوالدان فتنفق عليهما من مالك غير الزكاة،
وهكذا أولادك وزوجتك،
تنفق عليهما من مالك،
لا من الزكاة،
الزكاة لا تدفع للوالدين،
ولا للزوجة،
ولا للأولاد،
ولكن بقية الأقارب إذا كانوا فقراء من إخوة،
أو أعمام،
أو أخوال،
أو بني عم،
أو غيرهم،
لا بأس إذا كانوا فقراء،
صدقة وصلة.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 340 · كتاب الزكاة > حكم دفع الزكاة للوالدين

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما حكم دفع الزكاة إلى والدتي ووالدي، وأخي وأختي»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.4 / 29.5
الإضاءة 40%
البدر بعد 8 يوم
أستغفر الله