الإسلام > فتاوى > زكاه > رجل عنده مائة من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها فهل فيها زكاة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنها لا تجب فيها الزكاة؛
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة،
فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة،
وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها،
إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب أو الفضة،
كما تقدم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.