الإسلام > فتاوى > زكاه > سائلة تقول: إننا عائلة نتألف من سبعة إخوة، أنا أكبرهم، عمري ثمان عشر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان المال الذي عندكم بقدر الحاجة،
ولا يبقى ما يحول عليه
وهو النصاب ما فيه زكاة،
لابد أن يكون الحول على نصاب،
فإذا بقي عندكم ما يساوي أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصفًا،
ما يساوي اثنين وتسعين غرامًا،
وحال عليه الحول يزكى من هذه النقود،
وأمّا إذا كان الباقي قليلاً لا يبلغ هذا المقدار فليس فيه زكاة،
وهكذا الحليّ التي على المرأة،
إذا كانت دون النصاب،
دون اثنين وتسعين غرامًا،
فليس فيها زكاة،
إنما الزكاة فيما بلغ النصاب وحال عليه الحول.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.