الإسلام > فتاوى > زكاه > ما حكم صرف الزكاة إلى الأخت من الأب وأبنائها، وإلى الأب، وإخواني من …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا مانع من صرف الزكاة لإخوتك الذكور والإناث إذا كانوا محاويج فقراء،
هذا فيه الصلة والزكاة جميعًا،
صلة وصدقة،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على الفقير صدقة،
وعلى ذي الرحم اثنتان،
صدقة وصلة» فإذا كان أخو الإنسان فقيرًا،
أو أخته فقيرة،
أو عمه،
أو خاله،
أو نحو ذلك،
فالصدقة فيهم أولى من غيرهم؛
لأنها تجمع أمرين: الصلة والصدقة جميعًا.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.