الإسلام > فتاوى > زكاه > على من تجب زكاة الشيء المرهون
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المرهون فيه تفصيل،
إن كان المرهون نقودا ورهنتها عنده فعليك زكاتها؛
لأنها أمانة،
الرهن أمانة،
فإن كان الذي عنده عروض،
أرض مرهونة،
وأنت أعددتها للتجارة،
أو عمارة مرهونة،
أو سيارة مرهونة،
فإن كنت أعددتها للتجارة وهي مرهونة فعليك زكاتها،
وإن كانت مرهونة ولم تعد للتجارة،
ولكن مرهونة حتى توفيه حقه،
وإذا أوفيته فهي للسكن أو للتأجير،
فهذه ليس فيها زكاة،
كما تقدم التفصيل.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.