السائل: أ. أ. يقول: هل يجوز الصرف على المساجد، وذلك لترميمها أو فرشها الفرش الطيب، ونحو ذلك، وذلك من الزكاة

الإسلام > فتاوى > زكاه > السائل: أ. أ. يقول: هل يجوز الصرف على المساجد، وذلك لترميمها أو فرشه…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «السائل: أ. أ. يقول: هل يجوز الصرف على المساجد، وذل…»

المساجد ليست من مصارف الزكاة،
بناؤها ولا فرشها،
مصارف الزكاة وضحها الرب جل وعلا في قوله سبحانه:

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}

فليست المساجد من مصارف الزكاة،
لا بناءً ولا فرشًا،
ولا غير ذلك،
وفي سبيل الله يعني الجهاد،
فالزكاة لا تصرف في المساجد،
لا في تعميرها ولا في فرشها.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 356 · كتاب الزكاة > حكم صرف الزكاة في بناء المساجد

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«السائل: أ. أ. يقول: هل يجوز الصرف على المساجد، وذل…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد