الإسلام > فتاوى > زكاه > فضيلة الشيخ: نحن ستة أشخاص كوَّنَّا جمعية للأمور الطارئة (مثل حادث أ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
ليس على هذا المبلغ زكاة؛
لأن المال المشترك ليس فيه زكاة إلا إذا كان من بهيمة الأنعام بشروط خاصة،
أو كان شركة ويعلم كل شريكٍ قدر ماله،
أما في هذه الحال فنصيب كل شريك مجهول،
ثم أيضًا جمع هذا المال من باب الصدقة والتعاون على البر والتقوى،
فلا زكاة فيه فيما يظهر لي.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.