الإسلام > فتاوى > زكاه > هل يجوز إخراج الزكاة من مؤخر صداق المرأة، علمًا بأنها لا تستطيع أن ت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس عليها زكاة؛
لأن هذا الدّين غير مقدور عليه،
ليس في قدرتها،
فهو مثل الدّين الذي على المعسر،
ليس في قدرة صاحبه الحصول عليه،
وهو مثل المال الضائع لا زكاة فيه،
أما الدّين المؤجل الذي يقدر عليه صاحبه عند الأجل هذا يزكّى إذا كان على ملي،
أما الصداق المؤجل الذي لا تستحقه إلا بالفراق فليس عليها زكاة له؛
لأنها لا تقدر على قبضه الآن ولا في وقته الحقيقي؛
لأنه مؤجل لا يدرى متى يحصل.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.