الإسلام > فتاوى > زكاه > لو مات شخص وعليه زكاة ولم يؤدها هل يجوز أداؤها من ماله
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور أن من مات وعليه زكاة فإنها تجب في ماله وتقدم على الغرماء - الدائنين - والوصية والورثة لقول الله تعالى في المواريث
(سورة:٤, آية: ١٢)
من بعد وصية يوصي بها أو دين
والزكاة دين قائم لله تعالى فعن ابن عباس رضي الله عنهما
أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال: لو كان على أمك دين أكنت قضيته عنها قال: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى
رواه الشيخان
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.