الإسلام > فتاوى > زكاه > ٤١٣٥ - وَسُئِلَ: عَن وَقْفٍ عَلَى تَكْفِينِ الْمَوْتَى يَفِيضُ رِيعُ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فَأَجَابَ: إذَا فَاضَ الْوَقْفُ عَن الأَكْفَانِ صَرَفَ الْفَاضِلَ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ،
وَإِذَا كَانَ أَقَارِبُهُ مَحَاوِيجَ فَهُم أَحَقُّ مِن غَيْرِهِمْ.
[٣١/ ٢٠٣]
* * *
(حكم من مات وعليه دين،
فَهَل يُبَاعُ الْوَقْفُ فِي دَيْنِهِ؟)
٤١٣٦ - وَسُئِلَ: عَمَّن وَقَفَ وَقْفًا مُسْتَغَلًّا،
ثُمَّ مَاتَ فَظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ،
فَهَل يُبَاعُ الْوَقْفُ فِي دَيْنِهِ؟
فَأَجَابَ: إذَا أَمْكَنَ وَفَاءُ الدَّيْنِ مِن رَيعِ الْوَقْفِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ.
وَإِن لَمْ يُمْكِنْ وَفَاءُ الدَّيْنِ إلَّا بِبَيْعِ شَيْءٍ مِن الْوَقْفِ -وَهُوَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ- بِيعَ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ.
وَإِن كَانَ الْوَقْفُ فِي الصِّحَّةِ: فَهَل يُبَاعُ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ؟
فِيهِ خِلَافٌ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ،
وَمَنْعُهُ قَوْلٌ قَوِيٌّ.
[٣١/ ٢٠٤]
* * *
(حكم من وصى بوقفٍ بعد موته وتراجع عن ذلك قبل وفاته)
٤١٣٧ - وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ: عَن رَجُلٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ: إذَا مُتّ فَدَارِي وَقْفٌ عَلَى الْمَسْجِدِ الْفُلَانِيِّ،
فَتَعَافَى ثُمَّ حَدَثَ عَلَيْهِ دُيُونٌ،
فَهَل يَصِحُّ هَذَا الْوَقْفُ وَيَلْزَمُ؟
فَأَجَابَ: يَجُوز أَنْ يَبِيعَهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَإِن كَانَ التَّعْلِيقُ صَحِيحًا
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.