الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل إذا بلغ راتبي النصاب فمتى تجب فيه الزكاة وكيف أحسب زكاة …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
رحمه الله تعالى: لا بد من الحول على النصاب والنصاب ست وخمسين ريال من الفضة أو ما يقابلها من الورق فيسأل عن قيمة الفضة الستة وخمسين ريالاً فما بلغ فهو النصاب وهذا كما نعلم جميعاً يختلف أحياناً ترتفع الفضة وأحياناً تنزل فليراعى في هذا.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.