الإسلام > فتاوى > سياسه > إذا قال رجل لرجل يا ابن الحرام، فهل هذا قذف
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يسمى قذفاً لأن هذا اللفظ يطلق على المرتشي والسارق وقاطع الطريق ولا بد أن يكون القذف بلفظة زانية أو قحبة أو زاني أو لوطي.
[يعتبر لفظ (يازنوه) قذف لأم الولد أو البنت]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.