الإسلام > فتاوى > سياسه > حكم من فتح محلاً باسم غيره خروجاً من منع الدولة له بفتحه باسمه ذكرت …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز للإنسان الموظف أن يفتح محل تجارة باسم ولده أو زوجته أو أحد أقاربه أو أصدقائه؛
لأن ذلك كذب،
فإن هذا المحل ليس لمن كتب باسمه،
وهو في الوقت نفسه خيانة للدولة؛
لأن الإنسان فعل ما منعته الدولة وتحايل عليها بهذا.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.