الإسلام > فتاوى > صلاه > إذا كان المؤتم متأكداً أن من يؤمه قد زاد ركعة، فهل يجوز له أن يعزل أ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من تأكد أن الإمام قد زاد ركعة على الركعات المفروضة في أيِّ صلاة كانت من الصلوات الخمس فعليه أن ينبِّه الإمام بالتسبيح إن كان المؤتم رجلاً أو بالتصفيق إن كانت المؤتمة إمرأة كما ورد في الحديث الصحيح بلفظ (مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ؟!
مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ،
فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْه،
وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ) وإذا لم يتنبه الإمام بعد التسبيح فلا مانع للمؤتم من أن يعزل صلاته عن الإمام ويصلي منفرداً،
بل يجب عليه أن يعزل صلاته وجوباً وينوي صلاته فرادى لأن زيادة الركعة هذه قدأخرجت الصلاة عن صفتها المشروعة،
وهذه الزيادة غير مفسدة لصلاة الإمام لأنه زادها حالة كونه ناسياً وإنما الواجب عليه سجود السهو لأن الدليل قد دل على ذلك،
وأما بالنسبة للمؤتم فهي مفسدة للصلاة إذا كان المؤتم سيزيدها مع علمه أنها قد صارت زائدة على القدر المفروض شرعاً وإذا كان عالماً بأنها صارت زائدة على القدر المفروض شرعاً فقد صار
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.