هل تجوز الصلاة للإمام أو المنفرد وهو عارى الرأس

الإسلام > فتاوى > صلاه > هل تجوز الصلاة للإمام أو المنفرد وهو عارى الرأس

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل تجوز الصلاة للإمام أو المنفرد وهو عارى الرأس»

تغطية الرأس فى الصلاة لم يرد فيها حديث صحيح يدعو إليها،
ولذلك ترك العرف تقديرها،
فإن كان من المتعارف عليه أن تكون تغطية الرأس من الآداب العامة كانت مندوبة فى الصلاة نزولا على حكم العرف فيما لم يرد فيه نص،
وإن كان العرف غير ذلك فلا حرج فى كشف الرأس "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن " .

وروى ابن عساكر عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلى حتى لا يمر أحد أمامه.
والقلنسوة غطاء الرأس.

وعند الأحناف لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس أى مكشوفا،
واستحبوا ذلك إذا كان الكشف من أجل الخشوع

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 107 · الصلاة مع كشف الرأس

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل تجوز الصلاة للإمام أو المنفرد وهو عارى الرأس»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 49%
البدر بعد 7 يوم
لا إله إلا الله