الإسلام > فتاوى > صلاه > ع. م- كفر الشيخ - مصر، يسأل: ما الحكم لو قرأ الإمام في الصلاة في الر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه:
{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}
وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن » . وفي لفظ: «ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله » . الحديث.
لكنه بذلك قد ترك الأفضل؛
لأن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله،
تدل على أن السنة للإمام والمنفرد
أن يقرأ.
في الأولى أطول من الثانية،
في جميع الصلوات الخمس،
أما المأموم فهو تبع لإمامه.
وفق الله الجميع.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.