الإسلام > فتاوى > صلاه > فضيلة الشيخ: عند عرف الناس أن مكتبة المسجد من المسجد -الملاصقة للمسج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان سور المسجد قد أحاط بها, وهي مقتطعة منه فهي منه, أما إذا كان لم يحط بها السور فليست من المسجد, وينبني على ذلك إذا قلنا: إنه من المسجد أنه يجوز الاعتكاف فيها, وأنه إذا دخلها فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, وأنه لا يجلس فيها وهو جنب إلا بوضوء, وإن الحائض لا تمكث فيها.
ويمكنك أن تدخل إليها لأخذ كتاب للاستفادة منه في طلب العلم ولو كنت جنباً؛
لأنك مار والله يقول:
{وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}
[النساء:٤٣] .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.