إذا كان رجل يداوم على بعض النوافل، كالاثنين والخميس، أو ست من شوال، فهل يجوز له أن يتركها، ثم يصومها وهكذا أم أنه ملزم بها

الإسلام > فتاوى > صوم > إذا كان رجل يداوم على بعض النوافل، كالاثنين والخميس، أو ست من شوال، …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا كان رجل يداوم على بعض النوافل، كالاثنين والخمي…»

هذه نوافل لا يلزمه الاستمرار فيها،
إذا تيسر له صام،
وإذا شق عليه ترك،
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم تارة ويترك أخرى،
إذا حصل

له الفراغ صام،
سرد الصوم،
وإذا شُغِل سرد الإفطار،
عليه الصلاة والسلام،
فإذا كان يصوم الاثنين والخميس،
أو ستًّا من شوال أو يصوم يومًا ويفطر يومًا،
فهو يفعل ذلك إذا تيسر له ذلك،
وإذا ترك فلا حرج،
هذا نافلة ليست واجبة،
يفعلها متى نشط،
ومتى ثقل عليه ذلك أو كسل عن ذلك فلا حرج عليه والحمد لله.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد السادس عشر، ص 437 · كتاب الصيام > حكم قطع الاستمرار لمن يداوم على صيام التطوع

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا كان رجل يداوم على بعض النوافل، كالاثنين والخمي…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.7 / 29.5
الإضاءة 33%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده