الإسلام > فتاوى > صوم > أفادني صديق والدي قبل أيام قليلة بأن والدي جامع زوجته في يوم من أيام…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من جامع زوجته في نهار رمضان فعلى كل منهما كفارة،
وهي: عتق رقبة،
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين،
فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد،
وإذا كان الحال كما ذكرت من أن والدك قام بأداء الكفارة بإطعام ستين مسكينا فقد أدى ما عليه من الكفارة وعليك قضاء ذلك اليوم عن والدك؛
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه » .
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.