الإسلام > فتاوى > صوم > السائلة/ ن. ف. تقول: لقد كنت صائمة في يوم الاثنين تطوعًا ولكن اشتد ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتطوع أمير نفسه،
فإذا صام تطوعًا فله أن يفطر ولا سيما إذا احتاج إلى ذلك،
فلا حرج في ذلك،
المقصود أن المتطوع بالصيام،
له أن يفطر سواء في أول النهار أو في أثناء النهار،
وإذا دعت الحاجة،
إلى ذلك،
من باب أولى إذا أحس بشيء من الضعف أو دعاه صاحب لوليمة عرس،
أو غيره،
وأحب أن يجبر خاطره وأفطر،
فلا بأس كل هذا لا حرج فيه والحمد لله،
المتطوع أمير نفسه،
إن شاء كمل وإن شاء أفطر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.