العاشر: ما الحكم فيمن باع ذهبا على صاحب المحل ثم يشتري ذهبا آخر من صاحب المحل بمبلغ مقارب للمبلغ الذي باع عليه به مثلا, ثم يسدد له قيمة الذهب الذي اشتراه من قيمة الذهب الذي باعه وهو لم يستلمها

الإسلام > فتاوى > صوم > العاشر: ما الحكم فيمن باع ذهبا على صاحب المحل ثم يشتري ذهبا آخر من ص…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «العاشر: ما الحكم فيمن باع ذهبا على صاحب المحل ثم ي…»

هذا لا يجوز , لأنه إذا باع شيئا بثمن لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا يحل بيعه به نسيئة, فقد صرح الفقهاء بأن هذا حرام ,لأنه قد يتخذ حيله على بيع ما لا يجوز فيه النسيئة بهذه الصفة بدون قبض, وإذا كان من

📖
مصدر الفتوى الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب
ص 16

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«العاشر: ما الحكم فيمن باع ذهبا على صاحب المحل ثم ي…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.2 / 29.5
الإضاءة 48%
البدر بعد 8 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل