هل تداوي الحاج بالإبر يوجب الفدية

الإسلام > فتاوى > صوم > هل تداوي الحاج بالإبر يوجب الفدية

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل تداوي الحاج بالإبر يوجب الفدية»

التالي:

يجوز للمحرم أن يتداوى بالإبرة المذكورة.
ولا يوجب عليه خروج الدم بسبب استعمالها شيئا؛
لما روى البخاري ومسلم في [صحيحيهما] عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم » وروى البخاري في (باب الحجامة للمحرم) من [صحيحه] عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال: «احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل - اسم موضع - في وسط رأسه» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري) في شرح هذا الحديث: استدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي،
إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر،
ولا فدية عليه في شيء من ذلك.
اه.
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في (باب ما للمحرم أن يفعله) من كتاب (الأم) : أخبرنا سفيان بن عيينة عن

عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم » ثم قال الشافعي: "فلا بأس أن يحتجم المحرم من ضرورة أو غير ضرورة" ولا يحلق الشعور،
وكذلك يفتح العرق ويبط الجرح ويقطع العضو للدواء،
ولا شيء عليه في شيء من ذلك،
فلو احتاط إذا قطع عضوا فيه شعر افتدى كان أحب إلي،
وليس ذلك عليه بواجب؛
لأنه لم يقطع الشعر،
إنما قطع العضو الذي له أن يقطعه،
ويختتن المحرم ويلصق عليه الدواء ولا شيء عليه.
اه.
المراد من كلام الإمام الشافعي في [الأم] .

والخلاصة: أن استعمال الشرنقة في الحج جائز،
ولا يترتب عليه الفدية.
والله أعلم.

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

👤
مصدر الفتوى بالجواب التالي:
من «فتاوى الطب والمرضى» · ص 161

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل تداوي الحاج بالإبر يوجب الفدية»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.2 / 29.5
الإضاءة 48%
البدر بعد 8 يوم
الحمد لله