الإسلام > فتاوى > صوم > فضيلة الشيخ! هناك السندات التي توزع من ثمن محاصيل القمح، يوجد أحد ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الشيخ: ويعطيه.
السائل: نعم.
الشيخ: ما فيه بأس.
السائل: طبعاً إذا أعطاه السند وأعطاه وكالة،
يقضيه أو ما يقضيه إلا بطريقة وهي البنك.
الشيخ: سيأخذ ما في السند كاملاً.
السائل: بطريقة البنك لا؛
لأنهم سيأخذون عليه.
الشيخ: إي نعم،
لكن أنا ظننت أن له مدى بالجهات المسئولة،
ويمكن يؤثر،
المهم أنه إذا كان لا يترتب عليه الربا فلا بأس،
يعني هو استئجار.
السائل: يعني نقول: الربا هو منه ليس مني.
الشيخ: لا،
إذا علمت أنه لا يتوصل إلى هذا إلا بالربا فقد عاونته على الإثم،
والله عز وجل يقول:
{وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}
[المائدة:٢] ؛
لكن سمعتُ أنهم فسحوا بعض الشيء وقالوا: من أراد أن يحوِّل فعليه أن يجزئ هذا المبلغ،
مثلاً: هو بمائة ألف وله أناس يطلبونه أحدهم يطلبه عشرة آلاف،
وثانٍ عشرين،
وثالث ثلاثين وأراد أن يحوِّل هذا المبلغ،
يحول على الذين يطلبونه،
لا بأس فيه تفسحه.
السائل: المصلحة تأخذ مائة ريال على كل شيك؟
الشيخ: أنا لم أسمع بهذا،
وإنما سمعت بالتجزئة توسعة للناس،
وهذا طيب يحل بعض الشيء.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.