إذا غلط رجل ودخل بامرأة غير زوجته فما الحكم

الإسلام > فتاوى > طب > إذا غلط رجل ودخل بامرأة غير زوجته فما الحكم

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا غلط رجل ودخل بامرأة غير زوجته فما الحكم»

إذا غلط الرجل وجامع امرأة غير زوجته على جهة الغلط ظناً منه أنها زوجته فهو شبهة يسقط عنه حد الزنا ولكن لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى تحيض حيضة خوفاً أن تكون قد حملت من الرجل فإذا ظهر حملها من الرجل فلا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تلد،
وينسب الولد إلى الرجل المجامع على جهة الغلط ولا عقاب عليه لكن العقاب على من تسبب في الغلط.

وجوب تعزير من قبَل امرأة أجنبية

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 106 · الباب الرابع: الولد للفراش > تحريم اعتماد نتائج الفحوصات الطبية في إثبات انتساب الولد لأبيه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا غلط رجل ودخل بامرأة غير زوجته فما الحكم»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.4 / 29.5
الإضاءة 30%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله