فضيلة الشيخ! لو أتى رجل واشترى سلعة الرجل بثمن مؤجل، ثم رجع فباعها على نفس الرجل بثمن نقد، ولكنها بنفس ثمن المؤجل فهل يعتبر هذا من العينة

الإسلام > فتاوى > طب > فضيلة الشيخ! لو أتى رجل واشترى سلعة الرجل بثمن مؤجل، ثم رجع فباعها ع…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «فضيلة الشيخ! لو أتى رجل واشترى سلعة الرجل بثمن مؤج…»

لا،
إذا باع شخص على إنسان سلعة بألف ريال مقسطة،
ثم عاد فاشترى السلعة منه بألف ريال نقداً فلا بأس بذلك؛
لأنه ليس ربا،
إذ أنه باعها بألف واشتراها بألف،
العينة: أنه إذا باعها بثمن مؤجل اشتراها بأقل منه نقداً،
مثل: أن يبيعها بعشرة آلاف مؤجلة مقسطة ثم يشتريها نقداً بتسعة آلاف،
هذه حرام وهي مسألة العينة.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 12 · الأسئلة > حكم من اشترى سلعة بثمن مؤجل وباعها لصاحبها بنفس الثمن

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«فضيلة الشيخ! لو أتى رجل واشترى سلعة الرجل بثمن مؤج…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.5 / 29.5
الإضاءة 41%
البدر بعد 8 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله