الإسلام > فتاوى > طهاره > إذا تأخرت المرأة؛ لم تطهر أثناء النفاس، وأنهت الأربعين يوما وهي لم ت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا استمر الدم مع النفساء حتى كملت الأربعين فإن هذا الدم الذي زاد معها يعتبر دم فساد،
فتغتسل وتصلي وتصوم ولا تلتفت إليه،
يكون مثل دم المستحاضة،
دم فاسد،
تتوضأ لكل صلاة،
تتحفظ بقطن ونحوه عن أذى الدم لها في ثيابها وبدنها،
وتصلي على حسب حالها،
ولا مانع من أن تصلي الظهر والعصر جميعا،
والمغرب والعشاء جميعا كالمستحاضات،
ولا يعتبر نفاسا،
ومن حين تتم الأربعين لا يعتبر الدم الذي معها نفاسا،
بل هو دم فساد،
هذا هو المعتمد.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.