الإسلام > فتاوى > طهاره > السائلة: أ. أ. ع. جدة، تقول: في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا معناه أنها لا تنقضه،
ما يلزمها النقض،
تحثي على رأسها ثلاث حثيات،
وتسيل الماء على الجدايل،
تعمها بالماء،
ولا يلزمها النقض إذا عمته بثلاث حثيات،
فإن الغالب أن هذا ما يصل إلى جوف الشعر،
ثم تفيض الماء على بقية جسدها،
فتطهر بإذن الله،
الحمد لله،
ولكن النقض في الحيض – كما جاء في رواية: أنه أمر بعض الحيض أن ينقضن شعرهن: – نقضة أولى في الحيض وأكمل،
وإن لم تنقض فلا
بأس،
كما في حديث أم سلمة،
أما في الجنابة فلا حاجة إلى النقض،
يفيض الماء على رأسه وعلى بدنه – والحمد لله – الرجل والمرأة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.