الإسلام > فتاوى > طهاره > السائلة: ك. ع. س. تقول: هل يجب الوضوء بعد كل استنجاء من الحدث الأصغر
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجب الوضوء للصلاة،
أو لمس المصحف،
أو للطواف إذا كان في مكة،
أما إذا أحدث حدثا أصغر،
وليس في نيته صلاة فليس عليه وضوء،
لو أحدث في الضحى ببول،
أو ريح،
أو غائط ما عليه وضوء،
لكن إذا حضره الظهر يتوضأ،
أو أحدث بعد الظهر ليس عليه وضوء،
فإذا جاء وقت العصر توضأ للعصر،
وهكذا الوضوء لموجباته: للصلاة،
أو لمس المصحف،
أو للطواف،
أو إذا أراد النوم حتى ينام على طهارة،
هذا هو المسنون،
أما كونه يحدث الضحى ما يلزمه الوضوء،
يستنجى من البول والغائط ويكفي،
فإذا حضرت الصلاة توضأ.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.