الإسلام > فتاوى > طهاره > هل تغتسل القابلة أم يكفيها الوضوء
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها،
وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسة دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة،
لكن ينتقض وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ...
عضو ...
الرئيس
عبد الله بن قعود ...
عبد الله بن غديان ...
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س من الفتوى رقم (٤٤٨١)
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.