سائلة تقول: هل يجوز قص أظافر المرأة أو شيء من شعرها وهي معذورة

الإسلام > فتاوى > طهاره > سائلة تقول: هل يجوز قص أظافر المرأة أو شيء من شعرها وهي معذورة

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «سائلة تقول: هل يجوز قص أظافر المرأة أو شيء من شعره…»

لا بأس أن تقص أظافرها،
أو تنتف إبطها،
أو تزيله بالأدوية،
أو العانة كل ذلك لا بأس به،
وإن كانت في الحيض أو النفاس،
كالرجل له أن يزيل كل ذلك وإن كان على جنابة،
المقصود أن هذه الأشياء لا يشترط لها الطهارة،
للمرأة أن تقص أظافرها،
وأن تزيل

العانة بالحلق أو بغيره،
تزيل شعر الإبط بالنتف أو بغيره،
سواء كانت طاهرة،
أو في حيض،
أو في نفاس،
أو على جنابة،
والرجل كذلك،
له أن يزيل هذه الشعور وإن كان على جنابة؛
كنتف الإبط،
وحلق العانة،
وقص الشارب وقلم الظفر.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس، ص 422 · كتاب الطهارة > باب الحيض والنفاس > حكم إزالة الأظافر والشعر للحائض

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«سائلة تقول: هل يجوز قص أظافر المرأة أو شيء من شعره…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله وبحمده