الإسلام > فتاوى > طهاره > مسحه في أظهر قولي العلماء، وأصله: الخلاف في إزالة النجاسة بغير الماء…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فَأَجَابَ: غَسْلُهُ أَحْوَطُ،
وَيُعْفَى عَن يَسِيرِهِ فِي أَحَدِ قَوْفَي الْعُلَمَاءِ.
[٢١/ ٦٢٢]
٢٣٩٦ - رِيش الْقُنْفُذِ طَاهِرٌ وَإِن وُجِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.
[٢١/ ٦٢٢]
* * *
[حكم تراب الشارع؟]
٢٣٩٧ - إن ظنَّت نجاسة طين شارع وقلنا بنجاسته فهل يعفى عن يسيره أم لا؟
يعفى عن يسيره واختاره شيخنا تقي الدين.
قال الشيخ تقي الدين: لو تحققت نجاسة طين الشوارع عفي عن يسيره لمشقة التحرز منه ذكره بعض أصحابنا واختاره.
وقطع ابن تميم وابن حمدان أن تراب الشارع طاهر،
واختاره الشيخ تقي الدين،
وقال: هو أصح القولين.
[المستدرك ٣/ ٤٧ - ٤٨]
* * *
(حكم قيءِ الصبي ولعابه)
٢٣٩٨ - قال ابن القيم رَحَمِهُ اللهُ: هذه المسألة مما تعم بها البلوى،
وقد علم الشارع أن الطفل يقيء كثيرًا،
ولا يمكن غسل فمه،
ولا يزال ريقه ولعابه يسيل على من يربيه،
ولم يأمر الشارع بغسل الثياب من ذلك،
ولا منع من الصلاة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.