الإسلام > فتاوى > عقيدة > المقدم من الدكتور\ ك. وافتندوك من هولندا، والمحال إلى اللجنة من الأم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن ما أراه حسب إمكانياتي أن الاعتراض يمكن أن ينشأ إذا ما أسيء لأماكن العبادة - المساجد أو الأماكن المقدسة - ولأن هذا التصميم لا زال سرا تحتفظ به الشركة،
فقد وضعنا صورة مماثلة له،
وهي لا تختلف كثيرا عن تصميمنا.
أرجو أن تردوا علي بالفاكس على الرقم المذكور.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
لا يجوز وضع العلامة التجارية المشار إليها على الساعة المذكورة؛
لسببين:
الأول: أنها صورة آدمي،
وتصوير ما له روح من آدمي وغيره محرم شرعا،
لأدلة كثيرة وردت في السنة المطهرة بلعن المصورين،
والأمر بطمس الصور.
والثاني: أن هذه العلامة التجارية لصورة آدمي هي على شكل صليب،
وهذا من شعائر النصارى الذين يعظمون الصليب،
ويعتقدون صحة صلب عيسى - عليه السلام -،
وهو إهانة لعيسى - عليه السلام -،
ويعتقد المسلمون ما جاء في القرآن الكريم أن الله لم يسلط اليهود على عيسى - عليه السلام -،
بل
حفظه الله ورفعه إليه في السماء،
والقول بأنه قتل وصلب تكذيب للقرآن الكريم الذي هو حق وصدق،
وهو كلام الله سبحانه وتعالى،
فلا يحل للمسلم أن يحمل ما يخالف عقيدته ويصادم كلام ربه سبحانه وتعالى.
كما لا يجوز لمسلم حمل شعائر الكافرين وترويجها ونشرها؛
لما فيه من تعظيمها،
مع منابذتها للشرع الإسلامي المطهر.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.